الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب التاسع: المساقاة والمزارعة لمال اليتيم ونحوه

        يجوز للولي أن يدفع أرض اليتيم مزارعة، وشجره مساقاة; لأن عمل الولي في اليتيم منوط لمصلحته، وهذا من مصلحته.

        وجاء في الفواكه العديدة: «الظاهر: أنه يجوز لولي اليتيم مساقاة شخص على عقاره بأقل مما يعطيه غيره للمصلحة من كونه أكثر سقيا للنخل أو أمينا».

        [ ص: 286 ] لكن هل للولي أن يزارع نفسه، أو يساقي نفسه، يرد في هذا الخلاف السابق في أخذ الولي جزءا من ربح مال اليتيم مقابل المضاربة به.

        وتقدم جواز ذلك على الراجح.

        واشترط الحنفية: أن يكون البذر من الوصي; لأنه لما جعل البذر على نفسه يصير مستأجرا أرض اليتيم ببعض الخارج، وإجارة الوصي أرض اليتيم من نفسه تجوز... فإن كان البذر من اليتيم، فيشترط أن يشهد الولي عند عقد المزارعة أنه يأخذها مزارعة، أو يشهد عند الزرع أنه ضامن للبذر، وأنه استأجر الأرض من نفسه وكان في ذلك خيرا لليتيم.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية