الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الثامن عشر: إيصاء الوصي غيره على مال الصغير ونحوه

        وفيه مسألتان:

        المسألة الأولى: أن تكون الوصية مطلقة:

        إذا أوصى لشخص، ولم يذكر له أن له حق الإيصاء إلى غيره، فهل يملك الإيصاء إلى غيره، أو لا يملكه؟للعلماء في ذلك قولان:

        القول الأول: أن الوصي لا يملك إيصاء غيره على مال الصغير، ونحوه.

        وبه قال الشافعية، والحنابلة.

        قال الحارثي: «لو غلب على الظن أن القاضي يسند إلى من ليس أهلا، أو أنه ظالم اتجه جواز الإيصاء قولا واحدا، بل يجب; لما فيه من حفظ الأمانة، وصون المال من التلف والضياع».

        وحجتهم:

        1- أن الوصي على مال الصغير يتصرف بالإذن، ولم يكن له التفويض [ ص: 302 ] بالإيصاء قياسا على الوكيل.

        2- أن الموصي الأول إنما رضي وصيه، ولم يرض الوصي الجديد.

        القول الثاني: أن الوصي يملك إيصاء غيره على مال الصغير ونحوه.

        وبه قال الحنفية، والمالكية، ورواية عن أحمد.

        وحجتهم: أن الأب قد أقام الوصي مقام نفسه، فكان له الإيصاء كالأب.

        ونوقش: بأنه قياس مع الفارق; لأن الأب يخالف الوصي; إذ الأب يلي بلا تولية.

        وعلى هذا يترجح -والله أعلم- القول الأول; لقوة دليله، ومناقشة القول الآخر، وما ذكره الحارثي له قوة.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية