المطلب الرابع والعشرون: هبته، ووقفه، والصدقة به، ونحو ذلك
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: هبة ماله بلا عوض:
لا يجوز مجانا باتفاق الأئمة. التبرع بمال اليتيم
[ ص: 316 ] ويدخل في ذلك: هبته بلا عوض، ووقفه، والصدقة به، والمحاباة به في البيع والشراء والإجارة، ونحو ذلك.
الحجة في هذا:
1- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.
2- أن هبة مال اليتيم والصدقة به ونحو ذلك إزالة لملكه من غير عوض، فكان ضررا محضا.
لكن إذا تضمن العفو عن شيء من ماله إدراك بقية ماله، فللولي ذلك وجوبا؛ لقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا .
فالخضر رحمه الله فوت جزءا من السفينة بالعيب إدراكا لجميعها، وما لا يدرك كله لا يترك كله.
ولأن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة، والمصلحة هنا بالعفو.