الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الرابع والعشرون: هبته، ووقفه، والصدقة به، ونحو ذلك

        وفيه مسائل:

        المسألة الأولى: هبة ماله بلا عوض:

        لا يجوز التبرع بمال اليتيم مجانا باتفاق الأئمة.

        [ ص: 316 ] ويدخل في ذلك: هبته بلا عوض، ووقفه، والصدقة به، والمحاباة به في البيع والشراء والإجارة، ونحو ذلك.

        الحجة في هذا:

        1- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.

        2- أن هبة مال اليتيم والصدقة به ونحو ذلك إزالة لملكه من غير عوض، فكان ضررا محضا.

        لكن إذا تضمن العفو عن شيء من ماله إدراك بقية ماله، فللولي ذلك وجوبا؛ لقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا .

        فالخضر رحمه الله فوت جزءا من السفينة بالعيب إدراكا لجميعها، وما لا يدرك كله لا يترك كله.

        ولأن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة، والمصلحة هنا بالعفو.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية