المطلب الرابع: الإشهاد عند دفع مال اليتيم إليه
اتفق العلماء على مشروعية الإشهاد عند دفع مال اليتيم إليه بعد بلوغه رشيدا; لقوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ولأن هذا أظهر [ ص: 366 ] لأمانة الوصي، وأبعد عن الخلاف، ويدل لهذا قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم فإن الله تعالى أمر بالإشهاد عند البيع بعدا عن الخلاف، لكن اختلف العلماء في حكم الإشهاد على قولين:
القول الأول: وجوب الإشهاد.
وبه قال المالكية والشافعية.
وحجته: ظاهر الأمر في قوله تعالى: فأشهدوا عليهم .
القول الثاني: أن الإشهاد مندوب.
وبه قال الحنفية.
وحجته:
1- قوله تعالى: وكفى بالله حسيبا
حيث ذكر الله هذا في آخر الآية، والمعنى: لا شاهد أفضل من الله:
وهذا يدل على عدم لزوم البينة.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن معنى الآية عند جمهور المفسرين: وكفى بالله محاسبا لكم، فلا تخالفوا ما أمرتم به من الإشهاد.
2- أن الوصي أمين والأمين إذا ادعى الرد صدق.
ونوقش: بأن هذا موضع خلاف بين أهل العلم.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول; إذ هو ظاهر القرآن.
* * *
[ ص: 367 ]