الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الخامس: دعوى دفع الولي المال لليتيم ونحوه

        إذا ادعى الوصي أنه دفع مال اليتيم إليه، وأنكر اليتيم، فللعلماء في ذلك قولان:

        القول الأول: أن الوصي يصدق.

        وهو مذهب الحنفية والحنابلة.

        لكن عند الحنابلة يصدق الوصي إذا كان متبرعا، فإن كان بأجرة قبل قول اليتيم.

        وحجته:

        1- قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل والوصي محسن.

        2- أن الوصي أمين والأمين إذا ادعى الرد على من ائتمنه صدق كسائر الأمانات.

        3- واحتج الحنابلة بأنه لا يقبل قوله إذا كان بأجرة; لأن الولي قبض المال بحظه فلم تقبل دعواه الرد كالمرتهن والمستعير.

        ونوقش: بأن الأصل المقيس عليه خلاف بين العلماء.

        [ ص: 368 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية