الترجيح:
الراجح -والله أعلم- مطلقا; إذ أن هذا مقتضى الأمانة. قبول قول الوصي
القول الثاني: أنه لا يصدق إلا ببينة تشهد له.
وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة في وجه.
وحجته:
1- قوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم
وجه الدلالة: أن ظاهر الأمر الوجوب، ومعنى ذلك عدم براءة ذمته لدون الإشهاد.
ونوقش هذا الاستدلال: أنه ليس في الأمر بالإشهاد دلالة على عدم تصديق الوصي; إذ إن الإشهاد يشرع على رد الأمانات من الودائع وغيرها.
2- أن الوصي ليس بأمين من جهة اليتيم، وإنما هو أمين من جهة الأب، فلا يقبل قوله من جهة اليتيم إلا ببينة.
ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، بل هو أمين بدليل صحة تصرفه بماله بيعا وشراء، كما تقدم.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول; إذ إن هذا مقتضى الأمانة.
* * *
[ ص: 369 ]