[ ص: 23 ] فرع: أثر الوقف في زوال ملكية منافع الوقف وزوائده:
قال القرافي: «تأثير الوقف بطلان اختصاص الملك بالمنفعة ونقلها للموقوف عليه» .
قال «ثبت أن الثمرة تخرج عن ملكه إلى ملك الموقف عليهم») . القاضي عبد الوهاب:
وقال المتولي: «منافعه وزوائده ملك للموقوف عليه، يتصرف فيها كما يتصرف في سائر الأملاك، فيستوفي منافع الوقف بنفسه، يؤاجر من الغير ويعير، والزوائد المتميزة عن الأصل غير الولد - كالثمرة والبيضة - فملك من الأملاك يجوز التصرف فيها بالنقل إلى الغير; لأن المقصود من الوقف التقرب إلى الله تعالى بصرف منافع الملك وفوائده إلى وجه من وجوه البر.
وقال «لا خلاف في أن الموقوف عليه يملك الغلة وثمار الشجرة، واللبن، والوبر والصوف من الحيوان» . الغزالي:
وقال «من وقف شيئا وقفا صحيحا فقد صارت منافعه جميعها للموقوف عليه، وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه» . ابن قدامة:
وقال الزركشي: . «منافع الوقف تنتقل إلى الموقوف عليه بلا نزاع»
[ ص: 24 ] وقال البهوتي: «ويملك صوفه ونحوه كوبره وشعره وبيضه، ويملك غلته، وكسبه ولبنه وثمرته بغير خلاف نعلمه» .
* * *