الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        [ ص: 23 ] فرع: أثر الوقف في زوال ملكية منافع الوقف وزوائده:

        قال القرافي: «تأثير الوقف بطلان اختصاص الملك بالمنفعة ونقلها للموقوف عليه» .

        قال القاضي عبد الوهاب: «ثبت أن الثمرة تخرج عن ملكه إلى ملك الموقف عليهم») .

        وقال المتولي: «منافعه وزوائده ملك للموقوف عليه، يتصرف فيها كما يتصرف في سائر الأملاك، فيستوفي منافع الوقف بنفسه، يؤاجر من الغير ويعير، والزوائد المتميزة عن الأصل غير الولد - كالثمرة والبيضة - فملك من الأملاك يجوز التصرف فيها بالنقل إلى الغير; لأن المقصود من الوقف التقرب إلى الله تعالى بصرف منافع الملك وفوائده إلى وجه من وجوه البر.

        وقال الغزالي: «لا خلاف في أن الموقوف عليه يملك الغلة وثمار الشجرة، واللبن، والوبر والصوف من الحيوان» .

        وقال ابن قدامة: «من وقف شيئا وقفا صحيحا فقد صارت منافعه جميعها للموقوف عليه، وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه» .

        وقال الزركشي: «منافع الوقف تنتقل إلى الموقوف عليه بلا نزاع» .

        [ ص: 24 ] وقال البهوتي: «ويملك صوفه ونحوه كوبره وشعره وبيضه، ويملك غلته، وكسبه ولبنه وثمرته بغير خلاف نعلمه» .

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية