المطلب الثاني: أن تكون العين الموقوفة نحو مسجد ومقبرة
اتفق الأئمة على أن العين الموقوفة إذا كانت نحو مسجد ومقبرة، فإنه لا ملك لأحد عليها.
حيث قال بذلك الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
وممن نقل الاتفاق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «وأما المسجد ونحوه فليس ملكا لمعين باتفاق المسلمين» .
وجاء في حاشية رد المحتار: «... ويشكل تعريف أبي حنيفة للوقف بالمسجد فإنه حبس على ملك الله تعالى بالإجماع» .
[ ص: 25 ] وجاء في الفروق: «واتفق العلماء في المساجد أنها من باب الإسقاط والعتق لا ملك لأحد فيها» .
واستدل على هذا بالأدلة الآتية:
1 - قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا .
2 - أن المساجد تقام فيها الجماعات والجمعة، وهي لا تقام في المملوكات.
3 - الإجماع السابق.