[ ص: 148 ] أدلة القول الثاني، والثالث:
استدل القائلون بما يأتي: 1 - حديث بصرف الوقف المنقطع الآخر إلى أقارب الواقف رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: سعد بن أبي وقاص . «إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»
فهذا دليل على أن أقارب الواقف أولى ببره وخيره، فيصرف الوقف إليهم.
2 - ما رواه من طريق البخاري عن عمرو بن الحارث، زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: . «نعم لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة»
وجه الدلالة: كما سبق.
3 - حديث رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أبي طلحة رضي الله عنه: لأبي طلحة . «أرى أن تجعلها في الأقربين»
4 - القياس على الميراث، فإذا اختصوا بالميراث، فكذا الوقف المنقطع الآخر.
دليل القول الرابع: يستدل لرجوع الوقف بعد انقطاعه إلى واقفه في حياته وإلى ورثته من بعده «بأن بقاء الوقف بلا مصرف متعذر، وإثبات مصرف لم يذكره الواقف بعيد» ، فيعود إلى الواقف إن كان حيا، وإلى ورثته إن كان ميتا. [ ص: 149 ] ونوقش هذا الدليل من وجوه:
الوجه الأول: أنه لا يسلم بقاء الوقف بلا مصرف، بل له مصرف، وهم الفقراء والمساكين من أقارب الواقف، أو من غيرهم، أو المصالح.
الوجه الثاني: أن رجوع المال إلى واقفه نوع من الرجوع في الصدقة، وهذا غير جائز; كما تقدم في أدلة الرأي الأول.
الوجه الثالث: أن القول بإرجاع الوقف إلى الورثة إبطال للوقف، وهذا مخالف لمقصود الواقف.