الأدلة:
أدلة القول الأول: : (أنهم كل من عرف بقرابته من جهة أبيه أو أمه)
(200) 1 - ما رواه البخاري من طريق ومسلم عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، رضي الله عنه قال: ابن عباس وأنذر عشيرتك الأقربين أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه، ثم نادى: «يا صباحاه» ، فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه، وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟» ، قالوا: نعم، قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» . لما أنزل الله عز وجل قال:
(206) ولما روي عن رضي الله عنه قال: أبي هريرة وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا، فعم وخص، فقال: «يا معشر [ ص: 200 ] قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا أنقذي نفسك من النار، فإني - والله - لا أملك لكم من الله شيئا، إلا أن لكم رحمة سأبلها ببلالها. فاطمة بنت محمد لما نزلت هذه الآية:
وجه الدلالة: قال ابن حجر: موضع الشاهد منه قوله فيه: «ويا صفية، ويا فاطمة» فإنه سوى صلى الله عليه وسلم في ذلك بين عشيرته فعمهم أولا، ثم خص بعض البطون، ثم ذكر عمه العباس، وعمته صفية، وابنته، فدل على دخول النساء في الأقارب وعلى دخول الفروع أيضا، وعلى عدم التخصيص بمن يرث ولا بمن كان مسلما» .
نوقش: قال ابن حجر: «يحتمل أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمة للعشيرة، والمراد بعشيرته: قومه، وهم قريش...، وعلى هذا فيكون قد أمر بإنذار قومه، فلا يختص ذلك بالأقرب منهم دون الأبعد، فلا حجة فيه في مسألة الوقف; لأن صورتها ما إذا وقف على قرابته، أو على أقرب الناس إليه - مثلا - ، والآية تتعلق بإنذار العشيرة، فافترقا» .
2 - ما رواه عنه قال : أنس لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال : أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرض بيرحاء لله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجعلها في قرابتك» أبو طلحة ، فجعلها في لما نزلت هذه الآية: حسان بن ثابت، [ ص: 201 ] ويجتمع أبو طلحة مع حسان في الأب الثالث، ومع أبي في الأب السادس. وأبي بن كعب.
3 - صدق اسم القرابة على كل من عرف بقرابته، فيشمل الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والغني والفقير، والمحرم وغير المحرم.
ودليل المالكية: أن المراد بالقرابة كل قريب من جهة الأب أو الأم:
ما تقدم من دليل القول الأول.
ودليل من قال القرابة من ينسب إلى الأدنى: أن العرب لا تفهم من مطلق اسم القرابة إلا قرابة الأب; لأن العرب تفتخر بآبائها بخلاف قرابة الأم.