أدلة القول الثاني:
1 - أم معقل: إنك قد علمت أن علي حجة وأن عندك بكرا فأعطني فلأحج عليه، قال: فقال لها: إنك قد علمت أني قد جعلته في سبيل الله، قالت: فأعطني صرام نخلك، قال: قد علمت أنه قوت أهلي، قالت: فإني مكلمة النبي صلى الله عليه وسلم وذاكرته له، قال: فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه ، قال: فقالت له: يا رسول الله، إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرا، قال أبو معقل: صدقت، جعلته في سبيل الله، قال: «أعطها فلتحج عليه، فإنه في سبيل الله، قال: فلما أعطاها البكر قالت: يا رسول الله، إني امرأة قد كبرت وسقمت، فهل من عمل يجزئ عني عن حجتي؟ قال: فقال: «عمرة في رمضان تجزئ لحجتك» . حديث
ونوقش:
أولا: بضعف الحديث.
[ ص: 268 ] ثانيا: أن محتاج إليها كالفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم، أو من يحتاج إليه، كالعامل والغازي والمؤلف والغارم لإصلاح ذات البين، والحج من الفقير لا نفع للمسلمين فيه. الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين;
ولا حاجة به إلى الزكاة; لأن الفقير لا فرض عليه فيسقطه، وتكليفه مشقة قد رفعها الله عنه وتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة من سائر الأصناف، أو دفعه في سائر المسلمين أولى.
(233) 2 - ما رواه من طريق ابن أبي شيبة ابن عون، عن أن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، فلما كان زمن الفرقة قلت لابن عمر: امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، فنعطيها في الحج، فقال: «أما إنه من سبيل الله» . أنس بن سيرين:
(234) 3 - ما رواه من طريق أبو عبيد عن مجاهد، رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منه الرقبة» . ابن عباس
4 - ورود بعض كما ورد عن الآثار الدالة على أن الحج من سبيل الله، ابن عباس رضي الله عنهما. وابن عمر
ونوقش: بأن أثر لا يصح، وأما آثار ابن عباس فإن سبيل الله الوارد في الآية يفسر بالجهاد; لأنه الغالب عند الإطلاق. [ ص: 269 ] دليل القول الثالث: أن اللفظ عام فلا يجوز قصره على بعض أفراده إلا بدليل. ابن عمر
ونوقش: بأن هذا غير مسلم، فهذا العموم مقيد بظاهر الاستعمال، كما أنه يلزم منه أن يكون كل مصل، وصائم، ومتصدق مستحقا للزكاة، ولم يقل بهذا أحد.