الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الثاني: مصرف هذا الوقف

        وفيه مسائل:

        المسألة الأولى: مصرف الوقف على الأطفال، والصبيان، والذراري، والغلمان:

        إذا وقف على الأطفال، أو الصغار، أو الغلمان، أو الذراري، أو الصبيان: فإنه يعطي من لم يبلغ; إذ إن حقائق هذه الأعيان يرجع فيها إلى اللغة ما لم يكن هناك عرف.

        ونص المالكية: أنه شامل للذكور والإناث، وهو ظاهر إطلاق الشافعية، والحنابلة.

        جاء في الشرح الكبير للدردير: وتناول طفل، وصغير، وصبي في قوله: وقف على أطفالي، أو أطفال فلان، أو صغاري، أو صبياني من لم يبلغ [ ص: 294 ] ...» وشمل أي: قوله: «طفل وما بعده: الأنثى، فلا يختص بالذكر كالأرمل يشمل الأنثى; لأن المراد الشخص الأرمل...» .

        وقال النووي: «غلمان القبيلة، وصبيانهم، والأطفال، والذراري: هم الذين لم يبلغوا» .

        وقال المرداوي: «الصبي، والغلام: من لم يبلغ.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية