الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        [ ص: 297 ] المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على الجيران

        قال في الفتاوى الهندية: «إذا أوقف على جيرانه ففي القياس يصرف إلى الملاصق، وفي الاستحسان يصرف إلى من يجمعه وإياهم مسجد المحلة» .

        للعلماء في ضابط الجار المستحق لهذا الوقف أقوال:

        القول الأول: أن حد الجوار أربعون دارا من كل جانب.

        وهو الصحيح عند الشافعية، والمنصوص عليه في مذهب الحنابلة، وعليه أكثر الأصحاب، وقال به الحسن، والزهري، والأوزاعي.

        القول الثاني: الجار الملاصق فقط.

        قال به أبو حنيفة، وزفر، وبه قال المالكية، إلا أنهم زادوا في حد الجوار، فقالوا:

        [ ص: 298 ] ما واجه الدار فهو جار أيضا، وهو قول الشافعية كما قال النووي.

        القول الثالث: الجار: هو الملاصق وغيره ممن يجمعهم المسجد إذا كانوا أهل محلة واحدة.

        وبه قال القاضي أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهو قول عند المالكية.

        وقد فصل في هذا القول: فقيل بأنه من يسمع النداء.

        وقيل: إن من يسمع الإقامة فهو جار لذلك المسجد.

        وقيل: من صلى معك صلاة الصبح فهو جار.

        القول الرابع: أن من ساكن غيره في محلة أو مدينة فهو جار. [ ص: 299 ] القول الخامس: أن جيران الإنسان قبيلته، وقيل: الأفخاذ.

        القول السادس: أن الجار هو من ليس بينك وبينه درب يغلق، وقيل: الجيران هم أهل الزقاق غير النافذ.

        القول السابع: الجار: الدار والداران، وهو مروي عن قتادة.

        القول الثامن: الجار: هو من قاربت داره دار جاره، ويرجع في ذلك إلى العرف، وهو اختيار ابن قدامة من الحنابلة، وصوبه في الإنصاف.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية