أدلة القول الثالث:
(241) 1 - ما رواه من طريق الدارقطني سليمان بن داود اليمامي، عن عن يحيى بن أبي كثير، أبي سلمة، عن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة . [ ص: 303 ] وأجيب: بأنه دلالة فيه على اختصاص جار المسجد بلفظ الجار; لأن الحديث إنما ورد في حكم الصلاة، ثم إنه لو سلم بذلك، فالحديث ضعيف لا يقوم به الاستدلال. «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»
2 - أن ولا يتحقق معنى المجاورة إلا باختلاط الجيران، وذلك لا يتم إلا إذا جمعهم مسجد واحد. المقصود من الجوار البر بالجيران والإحسان إليهم، وهذا ينتظم الجار الملاصق وغيره،
وأجيب: بأننا نسلم لكم أن بر الجيران فيما بينهم من مقاصد الجوار، ولكن المقصود بالجيران الملاصقون لا غير; لأن الجار من المجاورة وهي الملاصقة، فكيف ينتظم الملاصق وغيره.
ويمكن أن يؤخذ على هذا القول: أنه أخرج الذمي من مسمى الجار; لأن المسجد لا يضمه مع أن النصوص الواردة في الجار جاءت عامة، إلا إذا أريد باتحاد المسجد سماع الأذان.