المطلب الثاني: [ ص: 309 ] وذلك لتعذره وعدم إمكانه. إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين إذا كان الموقوف عليهم غير محصورين، فلا يلزم استيعابهم باتفاق المذاهب الأربعة.
قال «لأن وقفه عليهم مع علمه بتعذر استيعابهم دليل على أنه لم يرده، ومن جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه» . ابن قدامة:
وكذلك اتفقت المذاهب الأربعة على عدم وجوب التسوية بينهم.
واختلفوا فيمن يجزئ الدفع إليه منهم على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجزئ الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وقول المالكية، والحنابلة.
قال ابن قدامة: . «فإن وقف على من لا يمكن حصرهم، كالمساكين، أو قبيلة كبيرة كبني تميم وبني هاشم، جاز الدفع إلى واحد وإلى أكثر منه، وجاز التفضيل والسوية»
القول الثاني: لا يجزئ الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم، بل لابد من الدفع إلى اثنين فصاعدا.
وهو قول محمد بن الحسن.
[ ص: 310 ] القول الثالث: لا يجزئ الدفع إلى واحد من الموقوف عليهم، بل لابد من الدفع إلى ثلاثة فصاعدا.
وهو قول الشافعية، ووجه عند الحنابلة.