[ ص: 306 ] المبحث العشرون: مصرف الوقف إذا كان لمحصورين أو لغير محصورين
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: إذا كان الموقوف عليهم محصورين
إذا كان الوقف على محصورين فيجب استيعابهم باتفاق المذاهب الأربعة في الجملة.
ودليله: أدلة وجوب العمل بشرط الواقف، ولإطلاق لفظه.
وهل يجب عليه أن يسوي بينهم؟
فيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يفضل الواقف بعضهم على بعض إذا لم يكن الموقوف عليهم أولادا للواقف، وفضل بعضهم على [ ص: 307 ] بعض، فيجب التفضيل باتفاق المذاهب الأربعة، مراعاة لشرط الواقف.