المسألة الثالثة: نقصان الأجرة أثناء المدة:
فإنه لا يجاب باتفاق الفقهاء; للزوم الضرر على الوقف. إذا أجر الناظر الوقف بأجرة مثله ثم نقصت، فطلب المستأجر نقص الأجرة، أو نقص العقد،
ولأن العاقد معه وهو الناظر لا يملك ذلك; لأنه ممنوع من كل تصرف يضر بالوقف.
ويستثنى من ذلك مصلحة الوقف، فإذا كان في الإقالة مصلحة للوقف جاز للناظر أن يقيل المستأجر.
وكذلك إذا كان الناظر هو الموقوف عليه فله أن يجيب المستأجر في نقص الأجرة، أو الإقالة; إذ هو المالك للمنفعة، وله هبتها.