المسألة الرابعة: إجارة الوقف بالعروض:
القول الأول: يجوز عقد الإجارة على كل عوض يصلح في البيع.
قال به المالكية، والشافعية، والحنابلة.
قال النووي: «يشترط العلم بقدر الأجرة ووصفها إذا كانت في الذمة...ولو استأجره بقدر من الحنطة أو الشعير وضبطه ضبط السلم جاز ...ولو استأجره بأرطال خبز بني على جواز السلم في الخبر ...» .
وقال أيضا: «يجوز أن تكون الأجرة منفعة سواء اتفق الجنس كما إذا أجر دارا بمنفعة دار، أو اختلف بأن أجرها بمنفعة عبد، ولا ربا في المنافع أصلا» .
[ ص: 392 ] وقال ابن قدامة: «كل ما جاز ثمنا في البيع جاز عوضا في الإجارة; لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، فعلى هذا: يجوز أن يكون العوض عينا أو منفعة أخرى، سواء كان الجنس واحدا، كمنفعة دار بمنفعة أخرى، أو مختلفا; كمنفعة دار بمنفعة عبد...» القول الثاني: أنه لا يجوز تأجير الوقف بالعروض.
وبه قال بعض الحنفية.
وحجته: القياس على الوكيل.
ونوقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين العلماء.
الترجيح:
يترجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لكن إن كانت مصلحة الوقف تقتضي عدم ذلك، فيمنع منه، إلا إن كان المؤجر هو الموقوف عليه فله ذلك ; لما تقدم من أنه مالك للمنفعة.
***