المسألة الثالثة: وصية المكاتب
ذكر الزيلعي رحمه الله: أن ثلاثة أقسام: وصية المكاتب
القسم الأول: باطل بالإجماع، وهو الوصية بعين من أعيان ماله; لأنه لا ملك له حقيقة فلا تصح، كمن أوصى بعتق عبد غيره ثم ملكه، ولو أجازها بعد العتق جازت، على أن الإجازة إنشاء للوصية; لأن الوصية تصح بلفظة الإجارة.
ونص الشافعية : على أنه تصح وصية المكاتب إذا أذن له سيده.
وعند المالكية ، والحنابلة : تصح وصيته إذا أضافها إلى العتق، كما تقدم في القن.
والأقرب: ما ذكره المالكية ، والشافعية ، والحنابلة .
القسم الثاني: يجوز بالإجماع، وهو ما إذا أضاف الوصية إلى ما يملكه بعد العتق بأن قال: إذا أعتقت فثلث مالي وصية لفلان، أو أوصيت بثلث مالي له، حتى لو عتق قبل الموت بأداء بدل الكتابة أو غيره، ثم مات كان للموصى له ثلث ماله، وإن لم يعتق حتى مات عن وفاء بطلت الوصية.
لأن الملك له حقيقة لم يوجد، إذ لم تثبت الحرية له في حال حياته مطلقا، وإنما تثبت بطريق الضرورة، فلا يظهر في حق نفاذ الوصية.
[ ص: 338 ] القسم الثالث: مختلف فيه، وهو ما إذا قال: أوصيت بثلث مالي لفلان ثم عتق، فالوصية باطلة عند -رحمه الله-، وعندهما جائزة، وهذا بناء على أن للمكاتب نوعي ملك: حقيقي وهو ما بعد العتق، ومجازي وهو ما قبل العتق؛ فعند أبي حنيفة -رحمه الله- ينصرف إلى المجازي; لأنه هو الظاهر; لأن الظاهر بقاء ما كان على ما كان، والآخر ليس بموجود، والظاهر بقاؤه على العدم، فلا ينصرف إليه اللفظ، وعندهما ينصرف إلى الحقيقي، وهو ما يملكه بعد الحرية المطلقة; لأنه القابل لهذا الحكم، وهو الوصية تصحيحا لتصرفه أو يتناول النوعين، فتصح فيما يقبل، ولا تصح فيما لا يقبل. أبي حنيفة
ونص الشافعية : على أنه تصح وصية المكاتب إذا أذن له سيده.
وعند المالكية ، والحنابلة : تصح وصيته إذا أضافها إلى العتق كما تقدم في القن.
* * *