المسألة الثالثة: : كيفية القسمة
تقسم على الرؤوس قسمة ملك لا فضل لذكر على أنثى، ولا لفقير على غني، إلا أن ينص الموصي على تفضيل بعض على بعض، فيعمل بشرطه سواء كان الموصي لولده واحدا أو متعددا، فالأول: مثل الوصية لأولاد ولده [ ص: 424 ] أو بنته، والثاني مثل الوصية لأولاد أخيه وأولاد أخته، ففي جميع ذلك يقسم على عدد الموصى لهم الموجودين يوم الإياس على المعمول به، أو على عدد من ولد منهم حيا، فإذا ولد لولده ثلاثة أبناء كان لكل ثلث الوصية، كما أنه إذا ولد لأخيه أربعة ولأخته ستة في المثال الثاني، فإنها تقسم بينهم على عشرة، عدد رؤوسهم، بقطع النظر عن أصلهم، إذا كانت الوصية مجملة، وإذا ولد لأخيه ولم يولد لأخته، أو العكس، فإن الوصية تكون لمن ولد، ولا شيء لمن لم يولد له، ولا يكون نصيبه لورثة الميت، كما أنه لو ولد لأحدهما ولد، ومات قبل الإياس، فإن نصيبه لورثته، أو للموصى لهم على الخلاف السابق في إحيائه بالذكر وعدمه.
وأما إذا كانت الوصية منفصلة مجزأة منصوصا فيها على كل فريق منهم، فإن أبناء كل واحد يختصون بحصتهم في حال وجودهم، وتبطل إذا لم يوجد أحد منهم، كما لو أوصى لأولاد بنته وأولاد عمه وأولاد خاله بداره، أو ثلثه، على أن يكون لأبناء بنته نصف الوصية، ولأبناء عمه ربعها، والربع الآخر لأبناء خاله، فإن أبناء بنته يقتسمون نصف الوصية بينهم قلوا أو كثروا، كما أن أولاد عمه وأولاد خاله يقتسم كل واحد منهم ربعه على عدد رؤوسهم قلوا أو كثروا.
وإذا لم يولد لبنته أحد بطلت الوصية في النصيب المخصص لهم، ويعود للورثة، ولا تكون لشركائهم في الوصية أبناء العم وأبناء الخال؛ تنزيلا لهذه الوصية منزلة وصايا متعددة، وتعطى كل واحدة حكمها.
ومثل هذا يجري في قسم الغلة، فإنها تقسم قبل اليأس وبعده بين المستحقين على عدد الرؤوس، ولا فرق بين الذكر والأنثى، كان الموصى لولده واحدا أو متعددا، إذا كانت الوصية مجملة، فإن كانت متصلة فإن لكل [ ص: 425 ] فريق ما عين له، مثل الوصية لأبناء زيد، وأبناء بكر وأبناء عمر بثلثه، على أن يكون لأبناء كل واحد ثلث كما سبق.
[ ص: 426 ]