المسألة الثانية: : التمييز بين الموصى له حال الإبهام
اختلف العلماء - رحمهم الله - على قولين:
القول الأول: أن الوصية تقسم بينهما.
وبه قال . أبو يوسف
وحجته: لشمول اللفظ لهما جميعا.
القول الثاني: أنه يعين بقرعة.
وبه قال بعض الحنابلة ، وصوبه المرداوي .
وحجته: أن القرعة طريق للتمييز بين المبهمات.
القول الثالث: يعطيه الورثة من شاؤوا.
[ ص: 432 ] وبه قال ، وبعض محمد بن الحسن الحنابلة .
وحجته: أن الموصي له حق التعين قبل موته، فإذا مات انتقل هذا الحق لورثته.
ونوقش هذا الاستدلال: أن هذه دعوى تحتاج إلى دليل.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم -: القول الأول; إذ هو أقرب إلى العدل.
[ ص: 433 ]