الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الثانية: وقت استحقاق الموصى بها:

        اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

        [ ص: 434 ] القول الأول: أن وقت استحقاق الموصى به للموصى له وقت الوصية، وهو قول للمالكية ، وبه قال الشافعية ، والحنابلة .

        وحجته: أن وقت الوصية هو وقت التبرع.

        القول الثاني: أن من حضر القسم استحق، ومن لا فلا.

        وبه قال مالك .

        وحجته: عدم تعيين الموصى لهم.

        القول الثالث: أنه إذا كان غير معين استحق الموصى به وقت موت الموصي، وإن كان معينا استحقه وقت الإيصاء.

        وبه قال الحنفية .

        وحجته: أن الموصى له معين فاعتبر وقت الوصية، كالهبة وإن لم يكن معينا فوقت الموت; إذ هو وقت انتقال المال وقبول الوصية.

        الترجيح:

        الراجح - والله أعلم -: أن المعتبر وقت الوصية; لقوة دليله، إلا إن دلت القرينة على دخول غيرهم معهم فيعمل بذلك.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية