المسألة الثانية: وقت استحقاق الموصى بها: 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 
 [ ص: 434 ] القول الأول: أن وقت استحقاق الموصى به للموصى له  وقت الوصية، وهو قول للمالكية  ، وبه قال الشافعية  ، والحنابلة   . 
وحجته: أن وقت الوصية هو وقت التبرع. 
القول الثاني: أن من حضر القسم استحق، ومن لا فلا. 
وبه قال  مالك   . 
وحجته: عدم تعيين الموصى لهم. 
القول الثالث: أنه إذا كان غير معين استحق الموصى به وقت موت الموصي، وإن كان معينا استحقه وقت الإيصاء. 
وبه قال الحنفية   . 
وحجته: أن الموصى له معين فاعتبر وقت الوصية، كالهبة وإن لم يكن معينا فوقت الموت; إذ هو وقت انتقال المال وقبول الوصية. 
الترجيح: 
الراجح - والله أعلم -: أن المعتبر وقت الوصية; لقوة دليله، إلا إن دلت القرينة على دخول غيرهم معهم فيعمل بذلك. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					