المسألة الثالثة: : مصرف هذه الوصية
تصرف هذه الوصية في الإنفاق على الحيوان اتباعا لشرط الموصي.
ونص الشافعية : على أن الذي يتولى الإنفاق عليها الوصي، أو نائبه من أو غيره، ثم القاضي، ثم نائبه. مالك
ونص الشافعية أيضا: على أنه إذا قامت قرينة على قصد مالكها وأن ذكر الحيوان على وجه الاستطراف، فإن الوصية تكون ملكا له يصرفه كيف يشاء؛ اتباعا لقصد الموصي الذي دل على اعتباره حديث : عمر . "إنما الأعمال بالنيات"