الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        [ ص: 98 ] المطلب الرابع

        إرث الوصية بالمنفعة

        إذا أوصى شخص لآخر بمنفعة فمات الموصى له:

        فتحت ذلك ثلاث مسائل:

        المسألة الأولى: أن تكون الوصية بالمنفعة مقيدة بحياة الموصى له:

        كسكنى هذه الدار مدة حياة الموصى له، فباتفاق الأئمة الأربعة على أن الموصى له إذا مات فإنها لا تورث عنه.

        وحجته: اتباع شرط الموصي حيث قيدها بحياة الموصى له، وقد مات.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية