المسألة الثالثة: أن تكون الوصية بالمنفعة مطلقة غير مؤقتة:  
إذا كانت الوصية بالمنفعة غير مؤقتة، ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء  [ ص: 101 ] القائلون بأن المنفعة المؤبدة تورث، هل يحمل الإطلاق على التأبيد فتورث تلك المنفعة، أو يحمل على التقييد بحياة الموصى له، فإذا مات لا تورث عنه تلك المنفعة؟ على قولين: 
القول الأول: أن الإطلاق في الوصية بالمنفعة يحمل على التأبيد، فتورث المنفعة عن الموصى له. 
ذهب إلى ذلك بعض المالكية  ، وهو مذهب الشافعية  ، والحنابلة   . 
وحجته: أن الأصل في الوصية أن تكون مؤبدة; إذ المقصود بها الأجر، والثواب، والشأن فيمن كان هذا قصده أن تستمر وصيته. 
ولقاعدة: أن تعقيب الوصية يلحقها بالحبس. 
القول الثاني: أن الإطلاق في الوصية بالمنفعة يحمل على التقييد بحياة الموصى له، فلا تورث عنه المنفعة. 
ذهب إلى ذلك المالكية   . الترجيح: 
الراجح - والله أعلم - أن حمل الإطلاق على التأبيد هو الأول; لقوة ما عللوا به. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					