139 [ ص: 78 ] (باب من قتل رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله الا الله)
وقال النووي: «باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله» (حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم النووي ص 98 ج2 المطبعة المصرية
[عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله ! أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله ! بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله قال: فقلت: يا رسول الله ! إنه قد قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال .
أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث في حديثه، وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله.


