الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              426 [ ص: 440 ] (باب النهي أن يبال في الماء الدائم يغتسل منه)

                                                                                                                              وقال النووي: (باب النهي عن البول في الماء الراكد).

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 187 ج3 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              وفي الرواية الأخرى: لا "تبل" في الماء الدائم، الذي لا يجري، ثم تغتسل منه).

                                                                                                                              وفي أخرى: "نهى أن يبال في الماء الراكد".

                                                                                                                              "والدائم، والراكد" بمعنى واحد. وقوله "الذي لا يجري" تفسير "الدائم، وإيضاح لمعناه"، أو احترز به عن "اليد" يجري بعضه".

                                                                                                                              كالبرك، ونحوها.

                                                                                                                              وهذا النهي في بعض المياه "للتحريم" وفي بعضها "للكراهة".

                                                                                                                              [ ص: 441 ] فإن كان الماء كثيرا جاريا، لم يحرم البول فيه؛ لمفهوم الحديث.

                                                                                                                              ولكن الأولى اجتنابه.

                                                                                                                              وإن كان قليلا جاريا، فقد قال بعض أصحاب الشافعي "يكره".

                                                                                                                              والمختار أنه يحرم لأنه يقذره. وإن كان كثيرا راكدا يحرم لعدم ورود الأمر بالبول فيه.

                                                                                                                              "والنهي" يقتضي "التحريم" على المختار عند المحققين، والأكثرين؛ من أهل الأصول.

                                                                                                                              "والتغوط في الماء، كالبول فيه، وأقبح".

                                                                                                                              وكذا إذا بال بزب النهر بحيث يجري إليه البول؛ فكل ذلك مذموم قبيح منهي عنه.

                                                                                                                              ولم يخالف في هذا أحد من العلماء، إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري: أن النهي "مختص" بالبول.

                                                                                                                              قال النووي: هو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر انتهى.

                                                                                                                              قلت: ليس كذلك، بل له وجه. لقوله: "وما سكت عنه فهو عفو".

                                                                                                                              وهذا التفصيل الذي ذكروه، لم يأت به دليل. وإن كان يقرب من الأدب، والله أعلم.




                                                                                                                              الخدمات العلمية