3869 [ ص: 24 ] باب: الرخصة في لبس الحرير للعلة
وقال النووي : (باب: إباحة لبس الحرير للرجل؛ إذا كان به حكة، أو نحوها).
(حديث الباب)
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 52، 53 جـ 14 المطبعة المصرية
[ عن ؛ أن قتادة أنبأهم: أنس بن مالك ، لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام : في القمص الحرير؛ في السفر من حكة كانت بهما ، أو وجع كان بهما رخص . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي رواية: ( )." ]. أنهما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهما في قمص الحرير؛ في غزاة لهما