3855 باب: الرخصة في لبنة الثوب من ديباج
وأورده النووي في: (باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة.. إلخ).
(حديث الباب)
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 42، 43، جـ 14 المطبعة المصرية
[ عن عبد الله (مولى )، وكان خال ولد أسماء بنت أبي بكر عطاء ؛ قال: أرسلتني أسماء إلى . فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. فقال لي عبد الله بن عمر عبد الله : أما ما ذكرت من رجب؛ فكيف بمن يصوم الأبد؟ وأما ما ذكرت من العلم في الثوب؛ فإني ، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: عمر بن الخطاب . فخفت أن يكون العلم منه. وأما ميثرة الأرجوان؛ فهذه ميثرة إنما يلبس الحرير من لا خلاق له عبد الله . فإذا هي أرجوان.
[ ص: 27 ] فرجعت إلى أسماء فخبرتها، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية، لها لبنة ديباج. وفرجيها مكفوفين بالديباج. فقالت: هذه كانت عند حتى قبضت. فلما قبضت؛ قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. فنحن نغسلها للمرضى؛ يستشفى بها عائشة . سمعت