3855 باب: الرخصة في لبنة الثوب من ديباج
وأورده النووي في: (باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة.. إلخ).
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 42، 43، جـ 14 المطبعة المصرية
[ عن عبد الله (مولى أسماء بنت أبي بكر )، وكان خال ولد عطاء ؛ قال: أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر . فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. فقال لي عبد الله : أما ما ذكرت من رجب؛ فكيف بمن يصوم الأبد؟ وأما ما ذكرت من العلم في الثوب؛ فإني سمعت عمر بن الخطاب ، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له . فخفت أن يكون العلم منه. وأما ميثرة الأرجوان؛ فهذه ميثرة عبد الله . فإذا هي أرجوان.
[ ص: 27 ] فرجعت إلى أسماء فخبرتها، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية، لها لبنة ديباج. وفرجيها مكفوفين بالديباج. فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت. فلما قبضت؛ قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. فنحن نغسلها للمرضى؛ يستشفى بها .


