الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              4022 باب: حق المسلم على المسلم "خمس"

                                                                                                                              وقال النووي: (باب: من حق المسلم للمسلم: رد السلام) .

                                                                                                                              [ ص: 204 ] (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \النووي، ص143 ج14، المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ (عن أبي هريرة) رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم: "خمس تجب للمسلم على أخيه؛ رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز" ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              قال النووي: ابتداء السلام سنة، ورده واجب. فإن كان المسلم جماعة؛ فهو سنة كفاية في حقهم؛ إذا سلم بعضهم، حصلت سنة السلام في حق جميعهم. فإن كان المسلم عليه واحدا؛ تعين عليه الرد. وإن كانوا جماعة؛ كان الرد فرض كفاية في حقهم. فإذا رد واحد منهم، سقط الحرج عن الباقين. والأفضل: أن يبتدئ الجميع بالسلام، وأن يرد الجميع. وعن أبي يوسف: أنه لا بد أن يرد الجميع.

                                                                                                                              [ ص: 205 ] وأما صفة الرد: فالأفضل والأكمل، أن يقول: وعليكم السلام، ورحمة الله، وبركاته. ولو اقتصر على "وعليكم السلام": أجزأه. وأقله ابتداء وردا: أن يسمع صاحبه. ولا يجزئه دون ذلك. ويشترط: كون الرد على الفور. ولو أتاه سلام من غائب، مع رسول، أو في ورقة: وجب الرد على الفور.

                                                                                                                              قال النووي: وقد جمعت في: "كتاب الأذكار": نحو كراستين، في الفوائد المتعلقة بالسلام. قال: وأما معنى "السلام"، فقيل: هو اسم الله تعالى. أي: اسم السلام عليك. أي: أنت في حفظه. كما يقال: الله معك. والله يصحبك. وقيل: "السلام" بمعنى: "السلامة". أي: السلامة ملازمة لك. انتهى.

                                                                                                                              وأما تشميت العاطس، فقال الخليل، وأبو عبيد، وغيرهما؛ يقال بالمعجمة، والمهملة. وقال ابن الأنباري: كل داع بالخير مشمت بهما. والعرب تجعل "السين، والشين" في اللفظ [ ص: 206 ] الواحد: بمعنى. انتهى. قال الحافظ: وهذا ليس "مطردا". بل هو في مواضع معدودة. وقد جمعها شيخنا صاحب القاموس، في جزء لطيف. قال أبو عبيد: التشميت بالمعجمة؛ أعلى وأكثر. وقال عياض: هو كذلك، للأكثر من أهل العربية، وفي الرواية.

                                                                                                                              وقال ثعلب: الاختيار: أنه بالمهملة، لأنه مأخوذ من "السمت"، وهو القصد، والطريق القويم. وأشار ابن دقيق العيد، "في شرح الإلمام": إلى ترجيحه.

                                                                                                                              وقال القزاز: "التشميت": التبرك. والعرب تقول: "شمته"؛ إذا دعا له بالبركة. وشمت عليه؛ إذا برك عليه. وقد سبق شرح باقي الحديث، في مواضعه.




                                                                                                                              الخدمات العلمية