الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              408 [ ص: 508 ] (باب منه) وذكره النووي في الباب المتقدم

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 169- 170 ج3 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن عامر ، قال أخبرني عروة بن المغيرة ، عن أبيه ، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم؛ فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن المغيرة بن شعبة؛ قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، في مسير، فقال لي: "أمعك ماء؟ قلت: نعم: فنزل عن راحلته، فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء، فأفرغت عليه من الإداوة).

                                                                                                                              هي، والركوة، والمطهرة، والميضأة، بمعنى متقارب، وهو إناء الوضوء.

                                                                                                                              "وفيه" دليل على جواز الاستعانة في الوضوء.

                                                                                                                              وقد ثبت أيضا في حديث أسامة بن زيد؛ أنه صب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه، حين انصرف من عرفة.

                                                                                                                              [ ص: 509 ] وقد جاء في أحاديث ليست بثابتة؛ النهي عن الاستعانة.

                                                                                                                              قيل: وإذا صب عليه، وقف الصاب على يسار المتوضئ.

                                                                                                                              "فغسل وجهه، وعليه جبة من صوف. فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها، حتى أخرجهما من أسفل الجبة".

                                                                                                                              "فيه" جواز هذا للحاجة، فغسل ذراعيه، ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" ومسح عليهما".

                                                                                                                              "فيه" دليل على أن المسح عليهما لا يجوز، إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة تامة.




                                                                                                                              الخدمات العلمية