350 - حديث: ومن باع نخلا فيها ثمرة فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، .
عزاه المزي إلى في العتق والشروط: عن النسائي إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، كلاهما عن عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، سالم، عن به. ابن عمر