360 - حديث: وأيما رجل باع مملوكا وله مال فماله لربه الأول إلا أن يشترطه المبتاع أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول، .
عزاه المزي إلى في العتق والشروط: عن النسائي أحمد بن عبد الله بن الحكم، عن محمد بن جعفر، عن عن شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، نافع، عن به. ابن عمر
[ ص: 606 ] قال : فحدثته بحديث شعبة عن أيوب، نافع أنه حدثه بـ"النخل" عن النبي صلى الله عليه وسلم، و"المملوك" عن فقال عمر، عبد ربه، لا أعلمهما جميعا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال مرة أخرى: عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشك.