4824 - أخبرنا ، قال : حدثنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى ، عن مالك عن ربيعة ، حنظلة بن قيس ، قال : عن كراء الأرض ، فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ، فقلت : بالذهب والورق ، قال : لا ، إنما نهى عنها بما يخرج منها ، فأما الذهب والفضة ، فلا بأس رافع بن خديج سألت . رواه ، عن سفيان بن سعيد الثوري ، ولم يرفعه . ربيعة بن أبي عبد الرحمن