[ ص: 24 ] 7561 - أخبرني هارون بن سعيد ، قال : حدثني خالد بن نزار ، قال : أخبرني القاسم بن مبرور ، عن ، قال : يونس ، أخبرني ابن شهاب ، عن عروة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : عائشة ، لا تقطع اليد إلا في - يعني : ثمن المجن - ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا .