7589 - أخبرنا ، قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد أيمن ، قال : . لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن المجن ، وقيمته يومئذ دينار
قال : كذا وقع عندي ، وعند غيري : أبو عبد الرحمن منصور ، عن الحكم يعني حديث الذي بعد هذا ، قال الفريابي : فلا أدري أحفظت أنا أو هو . أبو عبد الرحمن