الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م8 - واختلفوا : فيما إذا قتلت أم الولد سيدها عمدا أو خطأ واختار الأولياء المال .

فقال أبو حنيفة : إن كان عمدا فيقتص منها وإن كان خطأ فلا شيء عليها .

[ ص: 65 ] وقال مالك : إن قتلته عمدا فلا دية وتصير رقيقة للورثة ، فإن شاءوا قتلوها وإن شاءوا استحيوها وكانت عبدة لهم ، فإن استحيوها جلدت مائة وحبست عاما .

وقال الشافعي : عليها الدية .

وعن أحمد روايتان : إحداهما : يجب عليها أقل الأمرين من قيمتها أو الدية ، والأخرى : عليها قيمة نفسها .

اختارها الخرقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية