باب المرتد والزنديق 
م1 – واختلفوا: فيما إذا انتقل الذمي من دين إلى دين آخر من أديان الكفر   . 
فقال  أبو حنيفة،   ومالك:  لا يتعرض له ويقر بكل حال. 
وقال  أحمد  في إحدى روايتيه: لا يقبل منه سوى الإسلام سواء كان مثل دينه كاليهودي يتنصر أو أعلى منه كالمجوسي يتهود. 
وعنه رواية أخرى: أنه إن انتقل إلى مثل دينه أقر، وإن انتقل إلى أنقص من دينه كاليهودي يتمجس لم يقر. 
وعن  الشافعي  قولان: أحدهما: أنه لا يقبل منه بعد انتقاله إلا الإسلام أو "يقتل". 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					