م11 - واختلفوا: في غير المحارب من شربه الخمر، والزناة، والسراق، إذا تابوا: هل تسقط الحدود عنهم بالتوبة أم لا؟
فقال أبو حنيفة، توبتهم لا تسقط الحد عنهم. ومالك:
وعن قولان: أحدهما: توبتهم حتى تسقط حدودهم إذا مضى على ذلك [ ص: 73 ] سنة، والثاني: كمذهب الشافعي مالك، وأبي حنيفة.
وعن روايتان كذلك، إلا أن أظهرهما: أن التوبة منهم تسقط الحدود عنهم، ولم يشترط في ذلك مضي زمن. أحمد