م6 - ثم اختلفوا: فيما إذا تاب، هل تقبل توبته كالمرتد أم لا؟
فقال في أظهر الروايتين عنه وكذلك قال أبو حنيفة مالك، في أظهر الروايتين عنه: لا تقبل توبته. وأحمد
وقال الشافعي، وأبو حنيفة، في الروايتين الأخريين عنهما تقبل توبته. وأحمد