م7 - واختلفوا: في شهادة المحدود في القذف.
فقال لا تقبل شهادته وإن تاب إذا كانت توبته بعد الحد. أبو حنيفة:
وقال مالك والشافعي تقبل توبته إذا تاب وسواء كانت توبته قبل الحد [ ص: 216 ] أو بعده إلا أن وأحمد: اشترط مع التوبة أن تقبل شهادته في مثل الحد الذي أقيم عليه. مالكا