م12 - وأجمعوا : على أن معا . الوطء عامدا يبطل الاعتكاف المنذور ، والمسنون
ثم اختلفوا : في المعتكف يطأ ناسيا .
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك : يبطل الاعتكاف أيضا كالعمد في المنذور والمسنون معا . وقال وأحمد لا يبطل . الشافعي
ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة فيه ، فقالوا : لا تجب ، إلا فعنه روايتان ، [ ص: 438 ] أظهرهما : وجوب الكفارة ، وهي كفارة يمين . أحمد
م13 - وأجمعوا : على أنه يجب عليه ، إلا القضاء والكفارة في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينا مالكا ، فإنهما قالا : لا تجب الكفارة فيه خاصة . والشافعي
واختلف موجبوها في صفتها : فقال : هي كفارة يمين . أبو حنيفة
وعن روايتان ، إحداهما : كمذهب أحمد . والأخرى : هي الكفارة العظمى . أبي حنيفة