[ ص: 88 ] باب التيمم
م1 - أجمعوا : على ؛ لقوله تعالى : التيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء أو الخوف من استعماله فتيمموا صعيدا طيبا ، قال أهل اللغة : التيمم القصد والتعمد ، وهو من قولك : داري أمام دار فلان ، أي مقابلها .
ثم اختلفوا : في الصعيد الطيب نفسه ، فقال ، أبو حنيفة : يجوز بسائر أجناس الأرض ، مما لا ينطبع : كالنورة ، والجص ، والزرنيخ ، وزاد ومالك فجوز مما اتصل بالأرض كالنبات . مالك
وقال الشافعي : لا يجوز التيمم بغير التراب ، وهو موافق لقول [ ص: 89 ] أهل اللغة .
وأحمد