بيان تاريخ ابتداء وجود الشرك، والنهي عن اتخاذ المساجد والقباب على القبور، والتمسح بها وبالجمادات ما عدا الحجر الأسود.
وأما ولعن من يفعل ذلك. القبور، فقد ورد نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن اتخاذها مساجد،
وقد ذكره غير واحد من الصحابة والتابعين، كما ذكره في "صحيحه" البخاري وغيره في تفاسيرهم، وذكره وثيمة وغيره في قصص الأنبياء في قوله تعالى: والطبراني، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا . [ ص: 17 ] قالوا: هذه أسماء قوم صالحين كانوا من قوم نوح، فلما ماتوا، عكفوا على قبورهم، ثم طال عليهم الأمد، فاتخذوا تماثيلهم أصناما، وكان العكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندها وفيها، ونحو ذلك، هو أصل الشرك وعبادة الأوثان.
ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد".
واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين، أو الصحابة وأهل البيت، وغيرهم، فإنه لا يتمسح به، ولا يقبله، بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود.
وقد ثبت في "الصحيحين": - رضي الله عنه- قال: والله! إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك". عمر "أن
ولهذا لا يسن -باتفاق الأئمة- أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت، اللذين يليان الحجر، ولا جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين.
حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما كان موجودا، فكرهه وغيره; لأنه بدعة، وذكر أن مالك لما رأى مالكا عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم. ورخص فيه وغيره; لأن أحمد -رضي الله عنهما- فعله. ابن عمر