الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل في بيان حكم اتخاذ الستائر في البيوت

عن عائشة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج في غزاة، فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط، فجذبه حتى هتكه، ثم قال: "إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين" متفق عليه.

النمط: ضرب من البسط، له خمل رقيق يلقى على الهودج، ويتخذ منه الستر، جمعه أنماط.

وفي الحديث دليل على النهي عن إرخاء الستور على أبواب الدور، وإذا لم يجز هذا مع باب الدار لم يجز كسوة القبور بها بالأولى.

[ ص: 39 ] وهذه العبارة أبلغ في النهي من صيغته.

فهذه الثياب التي يكسوها أهل الرفاهية بيوتهم، ويتكلفون في زخرفتها، ويلبسونها الديار والأبواب ومغانيها، ومدارجها، كلها منهي عنها أشد النهي بهذا النص الصحيح، الصريح، المحكم. والناس فيه على أنحاء شتى.

قال في "الترجمة": وقيل: كانت فيه صور الأفراس، فأتلفها ومحاها.

ولكن سيأتي الحديث ينظر في أن المنع منه وهتكه لم يكن من جهة الصورة، بل من جهة كراهية إلباس الباب والجدار الثياب.

وقال الطيبي: هذه كراهة تنزيهية لا تحريمية; لأن عدم الأمر الإلهي به لا يدل على النهي، ولكن مع هذا غيره وغضب عليه وهتكه، من جهة عظم شأن أهل البيت الشريف النبوي من أن يقعوا في أمر مكروه. قال: ولم يذكر في هذا الحديث الوسائد. انتهى.

قلت: والأول أولى، كما قررناه.

وأما إذا كان في ثوب تماثيل حيوان، فهتكه معين، وإرخاؤه على باب ونحوه منهي عنه; لحديثها الآخر قالت: إنها كانت قد اتخذت على سهوة لها سترا فيها تماثيل، فهتكه النبي -صلى الله عليه وسلم- فاتخذت منه نمرقتين، وكانتا في البيت يجلس عليهما. متفق عليه.

قالوا: لم تكن هذه التماثيل صور الحيوانات، وإنما هتكها; لأن ستر الباب والديار بالثياب غير مأمور به.

ولو فرض أنها كانت فيه الصورة المحرمة، فالظاهر أنه قطع رؤوسها، ثم جعل نمرقة.

وقال بعضهم: معنى "الهتك" و"القطع": محو الصور التي كانت فيه. كذا قال الطيبي.

[ ص: 40 ] وعلى كل حال: إلباس الجدران والأبواب منهي عنه، سواء كان ذلك بدور السكنى، أو بديار الموتى، وبالبيوت أو بالقبور، والقبور أشد كراهة وحرمة في هذا الأمر.

ولفظ "السهوة" يشمل الكوة بين الدارين، والصفة التي تكون بين يدي البيت، وبيتا صغيرا منحدرا في الأرض، سمكه مرتفع منها، شبيه بالخزانة يكون فيها المتاع.

وقيل: شبيه بالرف، أو الطاق يوضع فيها شيء، كأنها سميت بذلك; لأنها يسهى عنها لصغرها وخفائها.

وبهذا تقرر أن إلباس هذه كلها وما في معناها من الأحجار، والخشب، والطين ونحوها، لا يجوز في الدين، وأن الله ورسوله لم يأمر الناس بذلك.

وعدم الأمر به دليل على النهي عنه; لقوله: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".

وعن مالك -رضي الله عنه-: أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور، ويضطجع إليها. رواه في "الموطأ".

وهذا لا حجة فيه; لكونه موقوفا معارضا بالأحاديث الصحيحة المرفوعة الواردة في النهي عن القعود والجلوس على القبور، اللهم إلا أن يفرق بين الوسادة والاضطجاع، وبين الجلوس والقعود.

والذي يظهر لي: أن الاحتياط في كل ذلك هو الأولى.

وعن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" رواه أبو داود، والترمذي، والدارمي.

استثنى المقبرة من مواضع الصلاة; لأن الصلاة فيها تؤدي إلى تعظيم الموتى، وتعظيمهم يفضي إلى اعتقاد الشرك.

[ ص: 41 ] ولهذا نهى في أحاديث أخرى عن اتخاذ القبور مساجد، وعن الصلاة إليها; لئلا يجر إلى الاستعانة بها، والاستعانة بأهلها، فيصير مشركا بالله.

والحمام موضع اجتماع الخبث والخبائث، فنهى عن الصلاة فيها أيضا، ونص على أن هذين الموضعين ليسا بمسجد فيصلى فيه.

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها; فإنها تزهد في الدنيا، وتذكر بالآخرة" رواه ابن ماجه.

وعن بريدة مرفوعا مثله إلى قوله: "فزوروها" رواه مسلم.

والحديث عام في زيارة كل ميت، سواء كان مسلما أو غيره. ويزيده إيضاحا حديث أبي هريرة قال: زار النبي -صلى الله عليه وسلم- قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله، فقال: "استأذنت ربي في أن أستغفر لها، فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها، فأذن لي، فزوروا القبور; فإنها تذكر الموت" رواه مسلم، ورواه الترمذي وصححه بلفظ: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، فزوروها; فإنها تذكر الآخرة" وأخرجه أيضا أبو داود، وابن حبان، والحاكم.

قال في "نيل الأوطار": فيه دليل على جواز زيارة قبر القريب الذي لم يدرك الإسلام.

قال عياض: سبب زيارته -صلى الله عليه وسلم- قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى لمشاهدة قبرها.

ويؤيده قوله في آخر الحديث: "فزوروها; فإنها تذكركم الموت". انتهى.

والحاصل: أن المقصود من زيارة الأموات -سواء كانوا أقرباء أو غرباء، وسواء كانوا من المسلمين من أو غيرهم- هو العبرة، وتذكر الموت.

فإن كان الميت مسلما، يستحب التسليم عليه، والدعاء له بالعافية، [ ص: 42 ] وبالمأثور أولى. وإن كان غير مسلم، فالزيارة فقط، لنهي الله سبحانه عن الاستغفار للمشركين، وانتهاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنه لأمه; لكونها لم تدرك الإسلام، وكذلك لم يدركه أبوه صلى الله عليه وسلم.

والمسألة محققة في موضعها، دلت عليها الأحاديث الصحيحة الواردة في "صحيح مسلم" فلا يعارضها تلك الأخبار الضعيفة الشاذة الفاذة، الواردة في إسلام أبويه صلى الله عليه وسلم.

وتمسك بعض أهل العلم بها من باب السكر والمغلوبية. وما أحسن الاقتصار على ما ورد، وعدم الخوض في أمثال هذه المسائل التي لا يتوقف عليها أوامر الدين ونواهيه، ولم يخض فيها أحد من سلف هذه الأمة وأئمتها! فبهداهم اقتده.

قال في هامش "المشكاة": زيارة القبور مستحبة; فإنها تورث رقة القلب، وتذكر الموت والبلى، إلى غير ذلك من الفوائد، والعمدة في ذلك: الدعاء للموتى، والاستغفار لهم، وبذلك وردت السنة، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأتي البقيع، ويسلم على أهلها، ويستغفر لهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية