[ ص: 467 ] انقسام ورود نهي الشارع عن الغلو في التزين إلى أسلوب إجمالي وآخر تفصيلي (الأسلوب الإجمالي)
وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهي الغلو في تلك الأبواب إجمالا مرة، وتفصيلا أخرى.
أما النهي الإجمالي: فلما روي عن أبي ريحانة، قال: أخرجه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: 1- عن الوشر 2- والوشم 3- والنتف 4- وعن مكامعة الرجل للرجل بغير شعار 5- وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار 6- وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم 7- أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم 8- وعن النهبى 9- وعن ركوب النمور 10- ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان" أبو داود والنسائي.
هذه عشرة أشياء نهى عنها رسول الرحمة ونبي الأمة، فينبغي لكل من علم بها، أو سمعها: أن يأتمر بهذا النهي، فينتهي عنها امتثالا للأمر، واتباعا للسنة.
و تحديد الأسنان، وترقيق أطرافها، تفعله المرأة الكبيرة متشبهة بالشواب. "الوشر":
و أن يغرز الجلد بإبرة، ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر. "الوشم":
و هو نتف النساء الشعور من وجوههن، أو نتف اللحية والحاجب، [ ص: 468 ] بأن ينتف البياض منهما، أو نتف الشعر عند المصيبة، أو نتف اللحى والحواجب والشوارب معا، كما يفعله شياطين الإنس من الفقراء السائلين، والجهلة المترفين. "النتف":
والنهي عن هذه الثلاثة؛ لما فيها من تغيير خلق الله تعالى.
والمراد ب: "المكامعة" مضاجعة الرجل صاحبه في ثوب واحد، لا حاجز بينهما ولا حائل، بأن يكونا عاريين.