حكم لبس الثوب المصبوغ بالعصفر
وعن المعصفر، فلما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: "إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسهما".
وفي رواية: رواه قلت: أغسلهما؟ قال: بل احرقهما" مسلم.
وفي رواية عنه قال: رواه مر رجل وعليه ثوبان أحمران، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه. الترمذي، وأبو داود.
وفي حديث عند علي قال: مسلم، وفي الباب أحاديث. نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس المعصفر.
و "العصفر" يصبغ الثوب صبغا أحمر على هيئة مخصوصة.
فلا يعارضه ما ورد في لبس مطلق الأحمر، كما في الصحيحين من حديث البراء: رأيته - يعني: صلى الله عليه وسلم - في حلة حمراء، لم أر شيئا قط أحسن منه.
وفي الباب روايات يجمع بينها بأن الممنوع منه هو الأحمر الذي صبغ بالعصفر، والمباح هو الأحمر الذي لم يصبغ به.
وهذا أرجح الأقوال، وقواه الشوكاني - رحمه الله -.
وقد وهم من قال: إن الحلة الحمراء كانت مخططة، لا أحمر صرفا، فإن اللغة والآثار تخالفه، والبحث منقح في موضعه.